• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للورثة طلب تخمين الأجرة قبل نقل العقار إلى أسمائهم لأن حق الإيجار حق شخصي ينتقل إليهم بوفاة مورثهم

حق الإيجار من الحقوق الشخصية التي تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة مورثهم، فيجوز لهم مباشرة إجراءات تخمين بدل الإيجار والخصومة بشأنه قبل نقل العقار إلى أسمائهم، متى ثبتت صفتهم كورثة.

نص الاجتهاد

يحق للورثة طلب التخمين قبل نقل العقار إلى أسمائهم كون الإيجار من الحقوق الشخصية ينتقل للورثة بعد وفاة مؤرثهم مباشرة