حق الإيجار من الحقوق الشخصية التي تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة مورثهم، فيجوز لهم مباشرة إجراءات تخمين بدل الإيجار والخصومة بشأنه قبل نقل العقار إلى أسمائهم، متى ثبتت صفتهم كورثة.
يحق للورثة طلب التخمين قبل نقل العقار إلى أسمائهم كون الإيجار من الحقوق الشخصية ينتقل للورثة بعد وفاة مؤرثهم مباشرة