إذا صدر النقض، امتنع تصحيح الخصومة بعده لأن أثر النقض يُنهي الخصومة في الصورة التي صدر بها الحكم المنقوض
إذا صدر النقض، امتنع تصحيح الخصومة بعده لأن أثر النقض يُنهي الخصومة في الصورة التي صدر بها الحكم المنقوض، ولا يُفتح بعد ذلك باب لتدارك عيب الخصومة بطريق التصحيح اللاحق.