لا تدخل التحسينات والإصلاحات والإحداثات التي ينفذها المستأجر على نفقته الخاصة في تقدير قيمة المأجور عند التخمين، ولو انتقلت منفعتها إلى المالك.
الإصلاحات و التحسينات و الإحداثات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين و لو تبرع بها للمالك