• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحسينات والإحداثات التي يجريها المستأجر على نفقته الخاصة لا تدخل في تقدير قيمة المأجور عند التخمين ولو آلت إلى المالك

لا تدخل التحسينات والإصلاحات والإحداثات التي ينفذها المستأجر على نفقته الخاصة في تقدير قيمة المأجور عند التخمين، ولو انتقلت منفعتها إلى المالك.

نص الاجتهاد

الإصلاحات و التحسينات و الإحداثات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين و لو تبرع بها للمالك