• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تتحرى تاريخ بدء العلاقة الإيجارية

وجوب تحري المحكمة عن تاريخ بدء العلاقة الإيجارية والتحقق منه بوصفه أمراً جوهرياً في النزاع الإيجاري.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحرى عن بدء العلاقة الإيجارية