يعود تقدير مقدار النفقة إلى محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة عليه متى كان تقديرها معقولاً، ومستنداً إلى أسباب ثابتة، ومحققاً لحد الكفاية في النفقة الزوجية.
ان تحديد مقدار النفقة من الامور الموضوعية التي تستقل بتحديدهما محكمة الموضوع مادام التقرير معقولا ومستندا الى اسباب ثابتة وكان ضمن حد الكفاية بالنسبة للنفقة الزوجية على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 552 تاريخ 21/8/1982 ملحق 1982 )