العبرة في تحديد النسبة المطبقة على المأجور هي بطبيعة الاستعمال الفعلي؛ فإذا استُعمل كصيدلية لمزاولة مهنة الصيدلة بقي خاضعاً لنسبة 6%، ولا أثر لوجود مواد طبية أخرى غير الأدوية ما دام ذلك لا يبدّل طبيعة العمل المهني الحر.
بما أن المأجور يستخدم كصيدلية لبيع المواد الطبية و إن المواد الطبية ليست محصورة بالأدوية و إنما هناك مواد أخرى تدخل في نطاق المواد الطبية و ليست من الأدوية و كان وجودها في الصيدلية إلى جانب الأدوية لا يغير من طبيعة عمل الصيدلي باعتبار أن عمل الصيدلي لا يخرج كونه مهنة حرّة و بالتالي فإن النسبة الواجبة التطبيق هي 6%