• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع المأجور المستعمل صيدلية لنسبة 6% لأن الصيدلي يزاول مهنة حرة ولا يغير وجود مواد طبية غير الأدوية من طبيعة النشاط

العبرة في تحديد النسبة المطبقة على المأجور هي بطبيعة الاستعمال الفعلي؛ فإذا استُعمل كصيدلية لمزاولة مهنة الصيدلة بقي خاضعاً لنسبة 6%، ولا أثر لوجود مواد طبية أخرى غير الأدوية ما دام ذلك لا يبدّل طبيعة العمل المهني الحر.

نص الاجتهاد

بما أن المأجور يستخدم كصيدلية لبيع المواد الطبية و إن المواد الطبية ليست محصورة بالأدوية و إنما هناك مواد أخرى تدخل في نطاق المواد الطبية و ليست من الأدوية و كان وجودها في الصيدلية إلى جانب الأدوية لا يغير من طبيعة عمل الصيدلي باعتبار أن عمل الصيدلي لا يخرج كونه مهنة حرّة و بالتالي فإن النسبة الواجبة التطبيق هي 6%