• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة يعد تنازلاً عن سائر البينات ولا يزيل أثرها التحفظ السابق عليها

اليمين الحاسمة إذا وُجّهت من الخصم فإنها تُسقط التمسك بما عداها من البينات ووسائل الإثبات، ولا يؤثر في حجيتها أو في آثارها وجود تحفظ سابق على توجيهها.

نص الاجتهاد

باعتبار أن توجيه اليمين الحاسمة يعتبر تنازلاً عن سواها من البينات ووسائل الثبوت فإن التحفظ القائم قبل توجيهها لا ينتقص من أثر هذه اليمين