اليمين الحاسمة إذا وُجّهت من الخصم فإنها تُسقط التمسك بما عداها من البينات ووسائل الإثبات، ولا يؤثر في حجيتها أو في آثارها وجود تحفظ سابق على توجيهها.
باعتبار أن توجيه اليمين الحاسمة يعتبر تنازلاً عن سواها من البينات ووسائل الثبوت فإن التحفظ القائم قبل توجيهها لا ينتقص من أثر هذه اليمين