• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الفعل الموجب للملاحقة وتعد هذه المدة من مدد السقوط

إذا انقضت ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية سقط الحق في تحريك الدعوى المسلكية، لأن هذه المدة من مدد السقوط وليست من مدد التقادم.

نص الاجتهاد

تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية وهذه المدة هي مدة سقوط