إذا انقضت ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية سقط الحق في تحريك الدعوى المسلكية، لأن هذه المدة من مدد السقوط وليست من مدد التقادم.
تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية وهذه المدة هي مدة سقوط