إذا خلا جدول الخبراء من المختصين المطلوبين جاز للمحكمة الاستعانة بخبراء من خارج الجدول، ولا يوجب طلب الخصوم إعادة الخبرة ما دامت عناصرها كافية ومطمئنة لتكوين عقيدة المحكمة.
عدم تسمية المحكمة لخبراء مختصين بالتخمين كون الجدول الصادر عام 2004 قد جاء خالياً من خبراء في دعاوى التخمين و هذا يجيز تسمية الخبراء من خارج الجدول عملاً باجتهادات محكمة النقض المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك .