• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعيين خبراء التخمين من خارج الجدول إذا خلا الجدول من المختصين ولا تلتزم بإعادة الخبرة متى رأت كفاية عناصرها

إذا خلا جدول الخبراء من المختصين المطلوبين جاز للمحكمة الاستعانة بخبراء من خارج الجدول، ولا يوجب طلب الخصوم إعادة الخبرة ما دامت عناصرها كافية ومطمئنة لتكوين عقيدة المحكمة.

نص الاجتهاد

عدم تسمية المحكمة لخبراء مختصين بالتخمين كون الجدول الصادر عام 2004 قد جاء خالياً من خبراء في دعاوى التخمين و هذا يجيز تسمية الخبراء من خارج الجدول عملاً باجتهادات محكمة النقض المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك .