• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخروج الصريح والواضح عن تطبيق القانون يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار

الخروج الصريح والواضح عن تطبيق أحكام القانون، أو إغفال بحث النص القانوني الواجب التطبيق في المسألة المعروضة، ينهض قرينةً على الخطأ المهني الجسيم متى كان مما لا يخطئه القاضي العادي في الفهم والتطبيق.

نص الاجتهاد

ان الخروج عن تطبيق احكام القانون بشكل صريح وواضح ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم لأنه يدل على خروج الهيئة عن الفهم العادي بالتطبيق احكام القانون للقاضي العادي المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا23/5/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة نبهان محمد خطيب يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 233 اساس 2516 تاريخ 20/2/2006 المتضمن رفض الطعن موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الصلح المدنية القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى هي دعوى اعتراض الغير على القرار الصلحي القاضي بتثبيت العلاقة الايجارية بين المدعى عليهما بالمخاصمة المعترض عليهما محمد هاني ومأمون بداعي ان المعترض عليه مأمون قد استأجر المأجور موضوع الدعوى من رئيس لجنة شاغلي العقار 29/ج مزه فيلات غربيه وان المأجور عبارة عن ملجأ ولا يجوز تأجيره عملا بالقانون رقم /55/ لعام 2002 وان عقد الايجار حصل بالغش والحيلة بين المعترض عليهماوحيث ان المدعى عليه بالمخاصمة قد اقر بعام 2005 بصحة عقد الايجار المؤرخ بعام 2001 وحيث انه يتبين من الخبرة المبرزة ان المأجور هو عبارة عن ملجأ الا ان الهيئة المخاصمة لم تتحقق عما اذا كان عقد الايجار ثابت التاريخ بعام 2001 واذا لم يكن ثابت التاريخ لم تناقش موضوع تأجير الملجأ بالاستناد الى احكام القانون رقم /55/ لعام 2002 وفيما اذا كان هذا القانون يحظر تأجير الملجأوحيث ان الخروج عن تطبيق احكام القانون بشكل صريح وواضح ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم لأنه يدل على خروج الهيئة عن الفهم العادي بالتطبيق احكام القانون للقاضي العادي مما ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القراروحيث ان ابطال القرار يوجب الحكم بالتعويض لمدعي المخاصمة عملا بأحكام المادتين 487 و495 اصول مدنية على وزارة العدل والقضاة المخاصمين بالتضامن وللوزارة استرجاع ما قدمته نتيجة تنفيذ هذا القرار من القضاة المخاصمين بالتساوي فيما بينهم وان هذه الهيئة تقدر هذا التعويض بمبلغ الف وخمسمائة ليره سورية لذلك تقرر بالإجماع: 1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 233 اساس 2516 تاريخ 20/2/20062 – اعادة التامين لمسلفه وتضمين المدعى عليها بالمخاصمة المعترض عليها بالدعوى الاصلية الرسم والنفقات 3 – تضمين وزارة العدل والقضاة المخاصمين بالتضامن مبلغا قدره الف وخمسمائة ليره سورية لمدعي المخاصمة واعطاء الحق لوزارة العدل بالعودة على القضاة المخاصمين باسترداد هذا المبلغ بالتساوي فيما بينهم في حال التنفيذ عليها