الخبرة المستعجلة ذات نطاقٍ وصفيٍّ آنيّ، ولا تُغني عن الخبرة التي تُجريها محكمة الموضوع متى كان النزاع يتطلب تحقيقاً فنياً أعمق. كما أن الحكم الصادر بالأكثرية يقتضي معالجة أسباب المخالفة والرد عليها بما يبرر ترجيح رأي الأكثرية.
الخبرة المستعجلة لا تصلح لغير وصف الحالة الراهنة ومن حق الجهة الطاعنة طلب نقضها بخبرة تجريها محكمة الموضوع اذا صدر الحكم المطعون فيه صدر من الهيئة الحاكمة بالاكثرية مما يتوجب على الاكثرية الرد على ما اثاره رئيس الهيئة في مخالفته من اسباب للتدليل على ان رأب الاكثرية هو الرأب الصائب حسبما هو مستقر عليه اجتهاد محكمة النقض