الورقة الموقعة على بياض تكتسب حجية الورقة المكتوبة والموقعة بعد ملئها، غير أن موقعها يظلّ قادراً على إثبات مخالفة ما كتب للاتفاق الحقيقي بوسائل الإثبات المقررة قانوناً، كما أن الادعاء المتقابل لا يُوجَّه إلا إلى المدعي في الخصومة الأصلية.
الورقة الموقعة على بياض عندما يملا فوق التوقيع تصبح قيمتها كأي ورقة كتبت ثم وقعت الا ان للمدين الحق بان يثبت ان ما كتب على هذه الورقة لم يكن هو المتفق عليه بوسائل الاثبات المقبولة قانونا لادعاء المتقابل انما يكون في مواجهة الجهة المدعية فقط ولا يصح الادعاء تقابلا على اشخاص من غير المدعين .