لا يجوز للمحكمة، بعد إجراء الخبرة الثلاثية، أن تطرح نتيجتها جانباً وتعود إلى الأخذ بنتيجة الخبرة الأحادية التي لم تقتنع بها.
لا يجوز للمحكمة بعد إجراء الخبرة الثلاثية أن تطرح نتيجتها جانباً و تعود للأخذ بنتيجة الخبرة الأحادية التي لم تقتنع بنتيجتها