• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تطرح نتيجة الخبرة الثلاثية وتعود إلى الأخذ بالخبرة الأحادية التي لم تطمئن إليها

لا يجوز للمحكمة، بعد إجراء الخبرة الثلاثية، أن تطرح نتيجتها جانباً وتعود إلى الأخذ بنتيجة الخبرة الأحادية التي لم تقتنع بها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة بعد إجراء الخبرة الثلاثية أن تطرح نتيجتها جانباً و تعود للأخذ بنتيجة الخبرة الأحادية التي لم تقتنع بنتيجتها