قيام المانع الأدبي يرفع الحظر عن الإثبات بالبينة الشخصية في مواجهة السند الخطي لإثبات الوفاء، وتقدير سماع عددٍ من الشهود يزيد على النصاب القانوني يجوز إذا اقتضت ضرورة الإثبات ذلك.
توافر المانع الادبي بين الطرفين يجيز للجهة المدعية اثبات الوفاء بالبينة الشخصية ولو كان ذلك في مواجهة سند خطي الممنوعين من الشهادة قد تم ذكرهم حصرا في المادة 60 من قانون البينات وان والد زوجة احد الطرفين غير ممنوع من الشهادة من الجائز للمحكمة ان تستمع في الواقعة الواحدة الى عدد من الشهود يزيد عن النصاب المحدد في المادة 68 من قانون البينات