• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الوفاء بالبينة الشخصية عند قيام المانع الأدبي ولو في مواجهة سند خطي، ويُقبل سماع أكثر من شاهد على الواقعة الواحدة إذا اقتضت الحاجة

قيام المانع الأدبي يرفع الحظر عن الإثبات بالبينة الشخصية في مواجهة السند الخطي لإثبات الوفاء، وتقدير سماع عددٍ من الشهود يزيد على النصاب القانوني يجوز إذا اقتضت ضرورة الإثبات ذلك.

نص الاجتهاد

توافر المانع الادبي بين الطرفين يجيز للجهة المدعية اثبات الوفاء بالبينة الشخصية ولو كان ذلك في مواجهة سند خطي الممنوعين من الشهادة قد تم ذكرهم حصرا في المادة 60 من قانون البينات وان والد زوجة احد الطرفين غير ممنوع من الشهادة من الجائز للمحكمة ان تستمع في الواقعة الواحدة الى عدد من الشهود يزيد عن النصاب المحدد في المادة 68 من قانون البينات