إذا بقي سند السحب بحوزة الدائن غير مؤشّر عليه بما يفيد الوفاء، اعتُبر ذلك دليلاً على أن الدين ما زال قائماً في ذمة المدين. ولا يترتب على إقامة دعوى جزائية على أحد الخصوم، بذاتها، إلزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى المدنية أو استئخارها.
بقاء سند السحب في يد الدائن غير مؤشر عليه باية عبارة تفيد الوفاء انما هو دليل كاف على ان المبلغ موضوع السند مازال مترتبا بذمة الجهة المدعى عليها ان مجرد اقامة دعوى جزائية على الجهة المدعية بجرم الاحتيال لا يلزم المحكمة المدنية بوقف الدعوى واستئخارها .