• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدُّ القاصر الذي أسلم تبعاً لأبيه ثم اختار بعد البلوغ العودة إلى دينه الأصلي مرتداً إذا لم يكن دخوله الإسلام عن قصد واختيار

لا يُوصف بالارتداد من دخل الإسلام تبعاً لغيره دون قصدٍ واختيار، ثم عاد بعد البلوغ إلى دينه الأصلي؛ لأن الانتساب الديني غير الاختياري لا يثبت به حكم الردة.

نص الاجتهاد

إذا دخل القاصر الإسلام تبعاً لأبيه الذي أسلم وكان هذا القاصر لم يعتنق الإسلام عن قصد واختيار ولم يولد فيه فلا يمانع من اختياره العودة إلى دينه الأصلي بعد أن وصل سن البلوغ ولا يعتبر كالمرتد