الهجر في حال الخلاف بين الزوجين ليس جزاءً نهائياً، بل تدبير مؤقت تُقدّره المحكمة بقصد الإصلاح بين الزوجين وتمهيد استئناف الحياة الزوجية المشتركة.
ان الزواج هو سر من اسرار الكنيسة وان اتخذ قانونا صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل وامرأة ليتعاونا على الحياة الزوجية وحمل اعباء العائلة وتربية الاولاد وفقا للمادة 11 احوال شخصية للروم ارثوذكس في حال وجود خلافات بين الزوجين فان المحكمة تقرر الهجر الذي هو تدبير مؤقت يستقل فيه كل من الزوجين من الاخر الهدف منه اصلاح الحال بين الزوجين تمهيدا لاعادة الحياة الزوجية المشتركة الى مجراها الطبيعي .