• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن ان لم يكن مقدما من النيابة العامة فلا ي

لا يمتد أثر الطعن المقدم من غير النيابة العامة إلى إهدار الحكم في شقّ الحق العام، بل يقتصر النقض ـ عندئذٍ ـ على من قدّم الطعن وفي الحدود التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

الطعن ان لم يكن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم الطعن المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا26/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة: وتتلخص بان الهيئة المخاصمة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم عندما خالفت احكام المادة 340 اصول جزائية ونقضت القرار المطعون فيه موضوعا بناء على طعن المدعيين الشخصيين فقط الذي ينحصر طعنهم بما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها وان النيابة العامة لم تطعن في حكم محكمة الجنايات المتضمن عدم مسؤولية طالب المخاصمة وان الهيئة المخاصمة خالفت المادة 361 التي تنص: اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم الطعنفي المناقشة والتطبيق القانوني:لما كانت وقائع الدعوى الاصلية تفيد بان محكمة الجنايات الثانية في حلب اصدرت القرار رقم 399 تاريخ 24/12/2001 القاضي بإعلان عدم مسؤولية المتهم الفار ناصر طالب المخاصمة امام هذه الهيئة وافساح المجال للمدعيين باتباع الطريق القانوني للمطالبة بحقوقهم وقد ذكر المدعي بالمخاصمة ان القرار شوهد من ممثل النيابة العامة بتاريخ 27/12/2001 كما وتقدم المدعون بالطعن بهذا القرار امام الهيئة المخاصمة التي قررت نقض القرار موضوعا واعيدت الدعوى لمحكمة الجنايات التي انتهت الى القرار المخاصم بتجريم طالب المخاصمة بجناية عدم تقديم بيانات سندا لأحكام القانون رقم – 8 لعام 1994 ومعاقبته بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنواتومن حيث ان الهيئة المخاصمة في قرارها قد خالفت احكام المادة 340 اصول جزائية حين تعرضت في قرارها للحق العام على اعتبار ان طعن المدعيين الشخصيين ينحصر طعنهم بما يتعلق بالحق الشخصي دون سواها كما هو عليه النص في الفقرة /7/ من المادة 340 فضلا عن مخالفة احكام المادة 361 اصول جزائية والتي تقضي بان الطعن ان لم يكن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم الطعن ولما كانت الهيئة المخاصمة في مخالفتها حكم القانون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم وكان الاجتهاد المستقر لدى هذه الهيئة بان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم 2040 تاريخ 13/10/20022 – اعتبار ابطال القرار بمثابة تعويض الجهة المدعية3 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف 4 – اعادة بدل التامين