لا يشترط إرفاق صورة عن الحكم المعترض عليه مع استدعاء الدعوى الاعتراضية
لا تُرتّب القواعد الإجرائية وجوب إرفاق صورة الحكم المعترض عليه باستدعاء الدعوى الاعتراضية متى كان بإمكان المحكمة التحقق من الحكم المطعون فيه بوسائل الإجراءات المتاحة لديها.
نص الاجتهاد
لا حاجة إلى إرفاق صورة عن الحكم المعترض عليه باستدعاء الدعوى الاعتراضية