حق طلب إنهاء العلاقة الإيجارية لا يباشره إلا من يملك كامل العقار، أو من يملك ثلاثة أرباع الأسهم على الشيوع فيه، باعتبارها صفة لازمة للصفة والمصلحة في هذا الطلب.
إن الحق في طلب إنهاء العلاقة الإيجارية يكون لمالك كامل العقار منفردا أو لمالك ثلاثة أرباع أسهمه على الشيوع