• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القضائي المبرم يعد سنداً للملكية ويثبت التملك

الحكم القضائي المبرم يُشكّل سنداً للملكية ويكفي للاحتجاج بالتملك متى كان نهائياً واجب الاحترام.

نص الاجتهاد

التملك بموجب حكم قضائي مبرم يعتبر سندا للملكية وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي