الحكم القضائي المبرم يُشكّل سنداً للملكية ويكفي للاحتجاج بالتملك متى كان نهائياً واجب الاحترام.
التملك بموجب حكم قضائي مبرم يعتبر سندا للملكية وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي