يشترط لقبول أي طلب أو دفع أن تكون لصاحبه مصلحة قانونية قائمة ومقررة، وإلا تعيّن عدم قبوله.
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون