العبرة في ثبوت الملكية العقارية وفي نفاذ آثارها هي للقيد في السجل العقاري، فلا تبدأ هذه الآثار قبل تاريخ التسجيل.
المالك هو المالك قيدا في السجل العقاري وأثر الملكية لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل