• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تترتب آثار الملكية إلا من تاريخ قيدها في السجل العقاري ويعد المقيد فيه هو المالك الوحيد

العبرة في ثبوت الملكية العقارية وفي نفاذ آثارها هي للقيد في السجل العقاري، فلا تبدأ هذه الآثار قبل تاريخ التسجيل.

نص الاجتهاد

المالك هو المالك قيدا في السجل العقاري وأثر الملكية لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل