• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء البضائع المنقولة بقصد بيعها بربح يعد عملاً تجارياً ويجوز إثبات الالتزام الناشئ عنه بالبينة الشخصية

إذا كان التعامل وارداً على بضائع أو أموال منقولة بقصد بيعها بربح، فإنه يكتسب الصفة التجارية، ويجوز عندئذٍ إثبات الالتزام الناشئ عنه بالبينة الشخصية وفق القواعد الخاصة بالإثبات في المواد التجارية.

نص الاجتهاد

شراء البضائع وغيرها من الأموال المنقولة لأجل بيعها بربح يعتبر من الأعمال التجارية ويصح إثبات الالتزام فيها بالبينة الشخصية المناقشة: من حيث أن الطاعن أوضح لمحكمة الموضوع أن المدعى عليه استجر الخبز المدعى بثمنه للمتاجرة به وتقديمه لمصلحة المياه للربح. ومن حيث أن المحكمة اعتبرت أن استجرار الخبز من الفرن لا يعد عملاً تجارياً بالمعنى القانوني. ومن حيث أن شراء البضائع وغيرها من الأموال المنقولة لأجل بيعها بربح يعتبر من الأعمال التجارية وفق ما نصت عليه المادة /6/ من قانون التجارة، فإن ذهاب الحكم المطعون فيه لنفي هذا الالتزام التجاري عن بيع الخبز الذي يدخل في عداد البضائع والامتناع عن قبول البينة الشخصية في إثباته إنما يخالف أحكام المادة /54/ من قانون البينات.