• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب مخاصمة جميع المالكين في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية

إذا كانت الدعوى تتعلق بتثبيت العلاقة الإيجارية، وجب مخاصمة كافة المالكين أصحاب الحق في العقار محل النزاع، ولا يكفي اختصام بعضهم دون البعض الآخر.

نص الاجتهاد

يجب مخاصمة كافة المالكين في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية