إذا كانت الدعوى تتعلق بتثبيت العلاقة الإيجارية، وجب مخاصمة كافة المالكين أصحاب الحق في العقار محل النزاع، ولا يكفي اختصام بعضهم دون البعض الآخر.
يجب مخاصمة كافة المالكين في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية