• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شمول لفظ البناء في المادة 2 من القانون رقم 6 لعام 2001 للمأجور بأرضه وبنائه عند تقدير التعويض

إذا ورد لفظ «البناء» في سياق تنظيم التعويض عن المأجور، فإنه يُفهم شاملاً للعقار المؤجَّر بكافة عناصره من أرض وبناء، ويُحدَّد التعويض تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

اعتبار كلمة البناء الواردة في المادة 2 من القانون 6 لعام 2001 شاملة المأجور بكافة عناصره أرضا وبناء وتحديد التعويض وفقا لذلك