إذا ورد لفظ «البناء» في سياق تنظيم التعويض عن المأجور، فإنه يُفهم شاملاً للعقار المؤجَّر بكافة عناصره من أرض وبناء، ويُحدَّد التعويض تبعاً لذلك.
اعتبار كلمة البناء الواردة في المادة 2 من القانون 6 لعام 2001 شاملة المأجور بكافة عناصره أرضا وبناء وتحديد التعويض وفقا لذلك