• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول الطعن أن يشتمل على أسبابه؛ فإذا جاء مجرداً منها كان غير مقبول شكلاً ويُردّ

يشترط لقبول الطعن أن يشتمل على أسبابه؛ فإذا جاء مجرداً منها كان غير مقبول شكلاً ويُردّ.

نص الاجتهاد

الطعن الخالي من أسبابه يوجب رده شكلا