في الدعاوى الإيجارية، لا يُعدّ غياب المدعى عليه قرينةً كافية للحكم عليه، وإنما يتعين على المدعي إثبات دعواه بوسائل الإثبات القانونية.
غياب المدعى عليه في الدعاوى الإيجارية ليس مبررا للحكم عليه وإنما للمدعي إثبات دعواه بكافة الطرق القانونية