• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المدعى عليه في الدعوى الإيجارية لا يغني عن إلزام المدعي بإثبات دعواه بكافة الطرق القانونية

في الدعاوى الإيجارية، لا يُعدّ غياب المدعى عليه قرينةً كافية للحكم عليه، وإنما يتعين على المدعي إثبات دعواه بوسائل الإثبات القانونية.

نص الاجتهاد

غياب المدعى عليه في الدعاوى الإيجارية ليس مبررا للحكم عليه وإنما للمدعي إثبات دعواه بكافة الطرق القانونية