• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشار في صور الوثائق المقدمة بدعوى المخاصمة إلى أنها صور طبق الأصل عن الوثائق المبرزة في الدعوى محل المخاصمة

لا تُقبل صور الوثائق في دعوى المخاصمة إلا إذا كان مثبتاً عليها أنها صور طبق الأصل عن المستندات المبرزة في الدعوى الأصلية محل المخاصمة.

نص الاجتهاد

يتوجب أن يذكر في صور الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة أنها صور طبق الأصل عما هو مبرز في الدعوى محل المخاصمة