لا تُقبل صور الوثائق في دعوى المخاصمة إلا إذا كان مثبتاً عليها أنها صور طبق الأصل عن المستندات المبرزة في الدعوى الأصلية محل المخاصمة.
يتوجب أن يذكر في صور الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة أنها صور طبق الأصل عما هو مبرز في الدعوى محل المخاصمة