عقد الإيجار الصادر من المالك قبل زوال ملكيته يبقى صحيحاً ونافذاً إلى نهاية مدته في مواجهة الخلف الخاص متى كان ثابت التاريخ وخالياً من الغش والتواطؤ، ويقع عبء إثبات الصورية على مدعيها.
إيجار المالك الصادر قبل فسخ ملكيته يبقى ساريا إلى انقضاء مدته لأنه صادر من مالك و يبقى إيجاره صحيحا نافذا في حق من آلت إليه الملكية و لا يشترط في ذلك إلا أن يكون الإيجار ثابت التاريخ و أن يكون قد صدر دون غش و تواطؤ بين المؤجر و المستأجر # على من يدعي الصورية إثباتها .