حق طلب إنهاء العلاقة الإيجارية لا يثبت إلا لمالك كامل العقار منفرداً، أو لمالك ثلاثة أرباع العقار على الشيوع.
لا يقرر الحق بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لمالك كامل العقار منفراداً أو المالك ثلاثة ارباع العقار مشتاعاً .