إذا كان المقصود في الخصومة معلومًا ومتحققًا، جاز تصحيح اسم المدعى عليها باعتباره تصحيحًا للخطأ المادي دون أن يُعدّ إدخالًا لخصم جديد أو تعديلًا في موضوع الدعوى.
تصحيح اسم المدعى عليها هو من قبيل تصحيح الخطأ المادي ما دامت المدعى عليها هي المقصودة بهذه الخصومة