• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح اسم المدعى عليها يعد من قبيل تصحيح الخطأ المادي متى كانت هي المقصودة في الخصومة

إذا كان المقصود في الخصومة معلومًا ومتحققًا، جاز تصحيح اسم المدعى عليها باعتباره تصحيحًا للخطأ المادي دون أن يُعدّ إدخالًا لخصم جديد أو تعديلًا في موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم المدعى عليها هو من قبيل تصحيح الخطأ المادي ما دامت المدعى عليها هي المقصودة بهذه الخصومة