• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الخبرة كافية إذا بينت موقع العقار ومساحته وطراز بنائه وقدرت قيمته بتاريخ الكشف وشملت عناصر التقدير اللازمة

تكتفي الخبرة في تقدير قيمة العقار ببيان العناصر الجوهرية المؤثرة في التقدير، كالموقع والمساحة وطراز البناء وتاريخ الكشف، ولا تُبطل لعدم تفصيلها ما دام تقديرها شمل جميع العوامل اللازمة.

نص الاجتهاد

الخبرة ليست ملزمة بذكر تفاصيل ما دامت حددت الموقع و المساحة و طراز البناء و قدرت القيمة بتاريخ الكشف و شملت هذه القيمة كافة العوامل