تكتفي الخبرة في تقدير قيمة العقار ببيان العناصر الجوهرية المؤثرة في التقدير، كالموقع والمساحة وطراز البناء وتاريخ الكشف، ولا تُبطل لعدم تفصيلها ما دام تقديرها شمل جميع العوامل اللازمة.
الخبرة ليست ملزمة بذكر تفاصيل ما دامت حددت الموقع و المساحة و طراز البناء و قدرت القيمة بتاريخ الكشف و شملت هذه القيمة كافة العوامل