الأصل أن صفة طلب إنهاء العلاقة الإيجارية تنحصر بالمالك، ولا ينتقل هذا الحق إلى المستأجر أو المدعى عليه، لأن تجديد الدعوى على هذا الأساس يفترض اتخاذه مركز المدعي في طلب لا يملك القانون له صفة المطالبة به.
دعوى إنهاء العلاقة الايجارية هو حق محصور بالمالك وفقا لنص المادة 2/ب من القانون 6/ لعام 2001 و لا يجوز للمستأجر استعمال هذا الحق لايجوز للمستأجر تجديد الدعوى القائمة على طلب إنهاء العلاقة الايجارية لأن تجديد الدعوى من قبل المدعى عليه يعني أن المدعى عليه قد أصبح مدعيا طالبا الفصل بموضوع الدعوى و هو إنهاء العلاقة الايجارية و هو ما لا يملكه قانونا .