• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة الشحن الموقعة من الشاحن دون تحفظ تقوم قرينة على سلامة البضاعة وتنتفي بها دعوى العيب ما لم يثبت العكس

وثيقة الشحن الموقعة من الشاحن دون تحفظ تفيد قرينة قانونية على سلامة البضاعة عند التسليم، لكنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.

نص الاجتهاد

إن وثيقة الشحن الموقعة من الشاحن بدون تحفظ تعتبر قرينة على سلامة البضاعة وانتفاء العيب ولكنها قابلة لاثبات العكس