إذا ورد في النص التشريعي لفظ «البناء» في سياق تقدير التعويض المتعلق بالعقار المأجور، فإنه يُفسَّر على أنه يشمل العقار المأجور بكامل عناصره المادية والمعنوية، ولا يقتصر على البناء المجرد.
محكمة النقض بهيئتها العامة قد حسمت الجدل حول أسس تقدير التعويض المنصوص عليه بالمادة /2/ب/ من القانون 2/ لعام 2001 بقرارها رقم أساس 1609 قرار 184 تاريخ 23/5/2005 و الذي قرر المبدأ التالي: (( اعتبار كلمة البناء الواردة في نص المادة الثانية من القانون رقم 6 لعام 2001 شاملة العقار المأجور بكامل عناصره المادية و المعنوية أرضا و بناء و تحديد التعويض على ضوء ذلك و العدول عن كل اجتهاد مخالف))