إذا دفعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمصاب أو لورثته رواتب أو تعويضات أو نفقات علاج ودفن، جاز لها الرجوع على المتسبب بالإصابة أو الوفاة بكامل ما تكلفته، لأن حق الرجوع يشمل جميع المبالغ التي أوفت بها عن دينها القانوني تجاه المستفيدين.
لمؤسسة التامينات الاجتماعية حق الرجوع بما تكلفته على المتسبب في اصابة العامل ولا يقتصر حقها على نفقات الاستشفاء والعلاج حال حياة العامل ونفقات الدفن حين وفاته فقط وانما يشمل كل مادفعته او تدفعه للمصاب او ورثته من رواتب وتعويضات وفاء منها بالدين المترتب بذمتها تجاههم بمقتضى قانونها الذي خولها حق الرجوع على المتسبب بالاصابة والوفاة لمطالبته بهذا الدين