• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن لم يعترض على التحديد والتحرير أن يطالب بالتعويض خلال خمس عشرة سنة، ويجوز له إثبات الملكية بالبينة الشخصية لنفي صحة التسجيل العقاري

إذا لم يعترض صاحب الحق على الملكية المتعارضة أثناء أعمال التحديد والتحرير، جاز له أن يطالب بالتعويض خلال المدة المحددة قانوناً، ويجوز له في هذا السياق إثبات ملكيته بالبينة الشخصية لنقض قرينة صحة التسجيل العقاري. وتقدير الأدلة في هذا الباب يبقى لمحكمة الموضوع ولا يُبنى عليه مسؤولية عن الخطأ المهني ال...

نص الاجتهاد

أن المادة 17 من القرار186/ل.ر لعام 1926 أجازت لمن لم يعترض على الملكية المعترضة للعقار أثناء عمليات التحديد والتحرير تقديم الدعوى بالمطالبة بالتعويض خلال خمسة عشر سنة من انتهاء مدة السنتين المنصوص عنها بالمادة 31 من القرار المذكور، ويجوز إثبات الملكية بالبينة الشخصية في الحالة المشار اليها توصلا الى الحكم بالتعويض وذلك لنفي صحة تسجيل العقار على اسم من سجل باسمه في السجل العقاري المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا23/7/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم/3328/ أساس/2981/ تاريخ ـا26/9/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي المتضمن إلزام المدعي بالمخاصمة بدفع مبلغ/234315/ ليرة سورية تعويضا للجهة المدعى عليها بالمخاصمة عن قيمة حصتها من العقار موضوع الدعوى والذي سجله المدعي بالمخاصمة على اسمه أثناء عمليات التحديد والتحرير الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن رجوع وكيل الجهة المدعية بالدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى عن الدعوى بالنسبة للمتوفية زهيدة وخديجة فإنه لا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن الوكيل لا يملك وكالة عنهما بالادعاء مما يجعل الادعاء باسميهما غير مقبول أصلا كونهما لا تعتبران مدعيتينوحيث أن المادة/17/ من القرار/186/ل.ر لعام/1926/ قد أجازت لمن لم يعترض على الملكية المعترضة للعقار أثناء عمليات التحديد والتحرير تقديم الدعوى بالمطالبة بالتعويض خلال خمسة عشر سنة من انتهاء مدة السنتين المنصوص عنها بالمادة/31/ من القرار المذكوروحيث أنه يجوز إثبات الملكية بالبينة الشخصية في الحالة المشار اليها توصلا الى الحكم بالتعويض وذلك لنفي صحة تسجيل العقار على اسم من سجل باسمه في السجل العقاريوحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم المهني طالما أنه لما توصلت اليه أصلا في أوراق الدعوى إضافة الى أن المدعي بالمخاصة لم يبين الخطأ المهني الجسيم الذي يمكن ان تكون الهيئة المخاصمة ومحكمة الاستئناف قد وقعتا فيه في تقديرها للأدلة التي اعتمدتهاوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنال من القرار على المخاصمة ولا تنحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاوحيث أن رد الدعوى شكلا يوجب الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض الى وزارة العدل عن الضرر الذي الحقته هذه الدعوى بها وبقضائها وذلك عملا بالمادة/494/ أصول مدنية وتقدره هذه الهيئة بمبلغ عشرة آلاف ليرة سوريةلذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليرة سورية وتضمينه عشرة الاف ليرة سورية تعويضا لوزارة العدل