• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى المطالبة بالأجور والإخلاء للتقصير بالدفع إلا من المؤجر أو المالك الثابتتملكهما أو صفتهما القانونية

يشترط لقبول دعوى الأجور ودعوى الإخلاء للتقصير في الدفع ثبوت صفة المدّعي كمؤجر أو مالك، ويكفي لرد الدعوى عدم ثبوت هذه الصفة. وعقد البيع غير المسجل لا ينشئ ملكية ولا ينقلها بذاته وإنما يوجب التزاماً بنقلها.

نص الاجتهاد

المطالبة بالأجور و بممارسة دعاوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع لا تقبل إلا من مؤجر أو مالك يكفي في نفي الصفة للمطالبة بالأجور و الإخلاء عدم ثبوت التأجير و التملكعقد البيع غير المسجل لا ينشئ في ذمة البائع إلا التزاماً بنقل الملكية و هو لا ينقل الملكية بذاته