حجية الإقرار القضائي مشروطة بأن يصدر في أثناء سير الخصومة وأمام الجهة القضائية المختصة المتصلة بالواقعة المقرّة؛ فإذا وقع خارج مجلس الحكم انتفت عنه صفة الإقرار القضائي.
إن الإقرار القضائي يتوجب أن يكون أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة التي حصل الإقرار بشأنها فكل إقرار خارج مجلس الحكم يعتبر إقرارا غير قضائي