الاحتجاج بتسمية الخبير من خارج جدول الخبراء المعتمد لا يُعتدّ به ما لم يقم عليه دليل، وعلى من يتمسك به أن يقدّم جدول الخبراء المعتمد أو ما يثبت المخالفة تمكيناً للمحكمة من التحقق.
تسمية الخبير من خارج جدول الخبراء المعتمد سبب يحتاج إلى دليل و كان يتوجب على الطاعن ارفاق جدول الخبراء المعتمد لتتمكن المحكمة من التأكد من ذلك