• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بتسمية الخبير من خارج جدول الخبراء لا يقبل ما لم يثبت بدليل ويُرفق جدول الخبراء المعتمد للتحقق منه

الاحتجاج بتسمية الخبير من خارج جدول الخبراء المعتمد لا يُعتدّ به ما لم يقم عليه دليل، وعلى من يتمسك به أن يقدّم جدول الخبراء المعتمد أو ما يثبت المخالفة تمكيناً للمحكمة من التحقق.

نص الاجتهاد

تسمية الخبير من خارج جدول الخبراء المعتمد سبب يحتاج إلى دليل و كان يتوجب على الطاعن ارفاق جدول الخبراء المعتمد لتتمكن المحكمة من التأكد من ذلك