إن إنهاء العلاقة الإيجارية على مالٍ شائع لا يصح من أحد الشركاء إلا إذا كان ممن يملكون أعمال الإدارة وفق أحكام القانون المدني، وإلا انتفى حقه في طلب الإنهاء.
ليس لمالك على الشيوع الحق بإنهاء العلاقة الايجارية مع المدعى عليه بأي وجه من الوجوه مالم يكن له حق بأعمال الادارة وفقا لاحكام المادة 783 من القانون المدني