إخلاء المستأجر بسبب الأعمال المادية في المأجور لا يُقضى به إلا إذا ثبت أن هذه الأعمال أخلّت بمتانة البناء أو أحدثت ضرراً موجِباً للإخلاء، وعبء إثبات هذا الضرر على المدعي.
الأعمال المادية التي يجريها المستأجر في المأجور تغييراً لما هو قائم أو إحداثاً فيه يجب أن تؤثر على متانة البناء لتحقيق عنصر الضرر الموجب للإخلاء عبء اثبات الضرر الموجب لاخلاء العقار يقع على عاتق المدعي .