إذا كان الطعن مقدّماً من المدّعي الشخصي، فإن أثره ينحصر في المطالبة بالتعويض ولا يملك أن يغيّر المركز الجزائي للخصومة أو يطعن في الناحية الجزائية ما لم يكن له صفةٌ تخوّله ذلك.
طعن المدعي الشخصي ينحصر في طلب التعويض فقط دون آن يمتد اثر طعنه إلى الناحية الجزائية