• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد المستقر لدى هذه الهيئة يقوم على أن تقدير الدليل ووزن الشهادة والأخذ بشهادة شاهد دون الآخر من اطلاقات محاكم الموضوع ولا تخضع

لا يُعدّ اختلاف محكمة الموضوع في تقدير الدليل أو في ترجيح شهادة شاهد على آخر خطأً مهنياً جسيماً، لأن هذا التقدير يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة النقض، ولا يكفي وحده لقبول دعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد المستقر لدى هذه الهيئة يقوم على أن تقدير الدليل ووزن الشهادة والأخذ بشهادة شاهد دون الآخر من اطلاقات محاكم الموضوع ولا تخضع حتى لرقابة محكمة النقض ولا يمكن بحال أن يكون هذا التقدير مجالا لرمي الهيئة المخاصمة بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا6/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:وتتلخص بأن الهيئة المخاصمة لم تحط بواقعة الدعوى وأن ابن المدعى عليه بالمخاصمة هو من قام بضرب الحجارة وليس من شاهد عام على إقدام طالب المخاصمة على ضرب الحجارة وأن الهيئة المخاصمة اخذت بأقوال شهود الجهة المدعية وهم من ذويه والهيئة المخاصمة لم تناقش هذا السبب في الشكل: من حيث أن الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم الذي استقر الاجتهاد القضائي على تعريفه بأنه الخطأ الفاضح الذي يرتكبه القاضي الذي لا يهتم بعمله اهتماما عادياوكان عبء الإثبات في هذه الدعوى يقع على الجهة المدعية بالمخاصمة ولما كانت هذه الجهة لم تأت على دليل وجاءت لائحة الدعوى على سرد الوقائع ومناقشة الهيئة المخاصمة في اخذها بالدليل وتقديم بينة على بينة اخرى ولما كان الاجتهاد المستقر لدى هذه الهيئة يقوم على أن تقدير الدليل ووزن الشهادة والأخذ بشهادة شاهد دون الآخر من اطلاقات محاكم الموضوع ولا تخضع حتى لرقابة محكمة النقض ولا يمكن بحال أن يكون هذا التقدير مجالا لرمي الهيئة المخاصمة بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبولها شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي بالمخاصمة بتعويض الى وزارة العدل لما تستبقيه هذه الدعوى من ضرر بها وبقضائها وذلك عملا بالمادة/494/ أصول مدنية تقدره هذه الهيئة بمبلغ عشرة آلاف ليرة سوريةلذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التأمين وتغريمه ألف ليرة سورية وتضمينه تعويضا لوزارة العدل قدره عشرة آلاف ليرة سورية