• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قضاء التحقيق والإحالة لا يتوخى من أخل الإحالة الى قضاء الحكم الأدلة اليقينية الحاسمة بل هو يكتفي بأدلة وشواهد تجعل التهمة محتملة

قرار الإحالة يصحّ متى استند إلى أدلة وشواهد كافية لترجيح الاتهام دون لزوم الأدلة اليقينية الحاسمة، ولا يُعدّ تصديقه خطأً مهنياً جسيماً ما دام قائمًا على قرائن ووقائع تبرر الإحالة إلى قضاء الحكم.

نص الاجتهاد

إن قضاء التحقيق والإحالة لا يتوخى من أخل الإحالة الى قضاء الحكم الأدلة اليقينية الحاسمة بل هو يكتفي بأدلة وشواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا17/10/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة أخطأت في تفسير النصوص القانونية بقصد استبعاد تطبيق احكامها2 – الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة خالفت الاجتهاد المستقر لمحكمة النقضفي القضاء: حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن النيابة العامة وبناء على ادعاء شخصي مقدم من قبل المدعى عليه بالمخاصمة قد أقامت الدعوى العامة بجرم الافتراء الجنائي وفق احكام الفقرة الثانية من المادة/393/ من قانون العقوبات على المدعى عليهن (المدعيات بالمخاصمة) اعتدال وسلام ونور وبناء على ذلك أصدر قاضي الإحالة بدمشق قرارا يقضي باتهام المدعى عليهن بجناية الافتراء الجنائي ومحاكمتهن أمام محكمة الجنايات بدمشق ، ولدى الطعن بالقرار المذكور فقد أصدرت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة القرار موضوع المخاصمة القاضي برد الطعن موضوعا ، ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار المذكور ولاعتقادها بأن الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث أنه اضافة الى أنه لم يذكر في الوثائق المبرزة صورها على أنها مبرزة في القضية محل المخاصمة، فأنه اذا كانت الجهة المدعية بالمخاصمة قد تقدمت بإخبار الى السيد المقدم زعمت بموجبه ارتكاب المدعى عليه بالمخاصمة جرم التنقيب عن الآثار والذهب وهو جرم جنائي الوصف وقد تبين علم المدعيين بالمخاصمة ببراءة المدعى عليه أسامة وفق ما تبين لقاضي الإحالة من خلال القرائن والأدلة المتوافرة في اضبارة الدعوى الأمر الذي يجعل المدعيات بالمخاصمة مرتكبات للجرم المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة/393/ من قانون العقوبات وذلك باعتبار ان الإخبار قد قدم الى جهة يتوجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عملا بأحكام المادة /25/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وبذلك فإن قرار الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة القاضي بتصديق قرار الإحالة باتهام المدعيات بالمخاصمة بجرم الافتراء الجنائي لا ينطوي على أي خطأ مهني جسيم ، وإن قضاء التحقيق والإحالة لا يتوخى من أخل الإحالة الى قضاء الحكم الأدلة اليقينية الحاسمة بل هو يكتفي بأدلة وشواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/256/ لعام/1998/) وحيث أنه إضافة لذلك فإن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبرز صورا عن كافة الوثائق المبرزة في الدعوى الأصلية فهي لم تبرز صورة مصدقة عن التقرير المقدم الى المقدم بحق المدعى عليه بالمخاصمة أسامة ولم تبرز أيضا صورة مصدقة عن ضبط فرع الأمن الجنائي المتضمن تقديم المدعيات بالمخاصمة الى القضاء وقد أشار قاضي الإحالة الى هاتين الوثيقتين في حقل الأدلة من قراره الصادر بالاتهام الأمر الذي يجعل الدعوى غير مستكملة أسباب صحتها وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات ، وكذلك فإن الوثائق المبرزة غير مؤشر عليها بأنها صور عن الوثائق المبرزة في الدعوى الأصلية الصادر بشأنها القرار موضوع المخاصمةوحيث أن الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم مستحقة للرفض شكلالذلك تقـــرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليرة سورية4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة اصولا