• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن أحكام المادة /491/ أصول قد أوجبت تقديم الدعوى باستدعاء بيّن فيه اوجه المخاصمة وأسبابها وأن ترفق به الأوراق والوثائق المؤيدة لها وقد كرس

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا قُدّمت باستدعاء مفصّل لأسبابها وأوجهها، ومرفقة بالوثائق المؤيدة لها على نحو يمكّن المحكمة من التثبت من سبب المخاصمة؛ وإلا تعيّن ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

أن أحكام المادة /491/ أصول قد أوجبت تقديم الدعوى باستدعاء بيّن فيه اوجه المخاصمة وأسبابها وأن ترفق به الأوراق والوثائق المؤيدة لها وقد كرس الاجتهاد القضائي هذا المبدأ المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا29/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:- وتتلخص بالانحراف عن المبادئ الأساسية في القانون ، والجهل بالوقائع الثابتة في الدعوى – عدم تدوين رقم وكالة المحامي محمد خير حداد ، وبالتالي عدم قانونية التمثيل والخصومة – عدم التأكد ممن صحة التمثيل والخصومةفي الشكل: من حيث أن الجهة المدعية تنعي على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الادعاءومن حيث أن أحكام المادة /491/ أصول قد أوجبت تقديم الدعوى باستدعاء بيّن فيه اوجه المخاصمة وأسبابها وأن ترفق به الأوراق والوثائق المؤيدة لها وقد كرس الاجتهاد القضائي هذا المبدأومن حيث أن طالب المخاصمة لم يبرز أمام هذه المحكمة ومع لائحة الادعاء الوثائق المؤيدة لها فلم يبرز صورة عن القرار المعترض عليه ولم يبرز صورة عن اعتراض المدعى عليهم بالمخاصمة والوثائق المؤيدة لها ولم تبرز صورة عن الوثائق التي صدر بموجبها القرار المعترض عليه ومنها بيان مصدق أصولا يفيد بأن ملف الدعوى لا يحوي صورة عن وكالة المحامي حداد رقم (794/70) تاريخ ـا24/11/1994 مع العلم ان ما ذكر أمام محكمة الاستئناف لجهة حضور الأستاذ حداد يعتبر موضحا بالقرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف والذي يتبين من ان المحامي هو حدادمما يحول دون أمكانية الوقوف على الخطأ المهني الجسيم الذي أشار اليه طالب المخاصمة وهذا يستدعي رد الدعوى شكلا وبالتالي الحكم بتعويض قدره عشرة الاف ليرة سورية على المدعي بالمخاصمة لصالح وزارة العدل نتيجة الضرر الذي ألحقته هذه الدعوى بها وبقضائها عملا بالمادة /494/أصول مدنيةلذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين المدعي الرسم والنفقات ومصادرة التأمين 3 – تغريمه الف ليرة سورية وتضمينه عشرة آلاف ليرة سورية لصالح العدل