تقدير الأدلة ووزنها وتكييف الواقعة وتحديد الوصف الجرمي القانوني هي مسائل موضوعية تعود لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام ما انتهت إليه مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ولم يخرج عن حدود الاستدلال المقبول.
أن تكييف الجرم في ضوء واقعة الدعوى والتطبيق القانوني في ضوء هذا التكييف يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك أنه لما توصلت اليه أصلا في وثائق الملف المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا29/10/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعيين بالمخاصمة عبد الله وجمعة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم/1510/ أساس/3758/ تاريخ ـا21/6/2006 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريم المتهم عبد الله بجناية الشروع التام بالقتل وفق المادتين /533 و 200/ عقوبات وتجريم المتهم جمعة بجناية التدخل بالشروع التام بالقتل القصد وفق المواد /533 و 200 و 218/ عقوبات الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الأدلة ووزنها وترجيح دليل على اخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا الأمر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه لما توصلت اليه المحكمة اصلا في أوراق الدعوىوحيث أنه وبناء على ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي اخذت بأقوال المصاب ولو جاءت بعد مدة من الزمن أن الذي أصابه بإطلاق النار هو المدعي بالمخاصمة عبد الله كما أن اخذها بدليل وطرحها دليلا آخر لجهة إثبات تدخل المدعي بالمخاصمة جمعة بالجرم المرتكب بإطلاقه النار من مسدس هو من اطلاقاتها أيضاوحيث أن تكييف الجرم في ضوء واقعة الدعوى والتطبيق القانوني في ضوء هذا التكييف يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك أنه لما توصلت اليه أصلا في وثائق الملفوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاوحيث أن رد الدعوى شكلا يوجب على مدعي المخاصمة بتعويض الى وزارة العدل عن الضرر لما ألحقته هذه الدعوى بها وبقضائها مبلغا وقدره سبعة آلاف ليرة سورية على كل منهما عملا بالمادة/494/ أصول مدنيةلذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعيين الرسم والنفقات 3 – تغريمهما ألف ليرة سورية وتضمين كل واحد منهما تعويضا قدره سبعة آلاف ليرة سورية لمصلحة وزارة العدل بصفتها ممثلة للدولة في هذه الدعوى