• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الدليل والاخذ به او إهماله لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم وهو من مسائل الواقع التي يعود تقديره لمحاكم الموضوع ولا يصلح سببا

سلطة محكمة الموضوع في وزن البينة وتقديرها، بما في ذلك الأخذ بالدليل أو طرحه، من مسائل الواقع التي لا تشكّل خطأً مهنياً جسيماً ولا تصلح وحدها سبباً لدعوى مخاصمة القضاة، ما لم يثبت انحرافٌ بيّن أو حرمانٌ فعليّ من حق الدفاع.

نص الاجتهاد

ان تقدير الدليل والاخذ به او إهماله لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم وهو من مسائل الواقع التي يعود تقديره لمحاكم الموضوع ولا يصلح سببا من أسباب دعوى مخاصمة القضاة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا29/10/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – إهمال اقوال المتهم طالب المخاصمة الذي اكد في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بأنه لم يطعن المغدور2 – إهمال الوثائق المبرزة في الإضبارة وعدم دراسة الدعوى بشكل سليم3 – طلب اجراء خبرة طبية إثبات انه عسراوي ومصاب بعاهة والمحكمة رفضت هذا الطلب4 – حرمان أحد الأطراف من حقه في الإثبات يشكل إخلالا بحقوق الدفاع في الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الأسباب المثارة في لائحة الادعاء لا تصلح لرمي الهيئة المخاصمة بالدفوع في الخطأ المهني الجسيم الذي استقر الاجتهاد القضائي على تعريفه بأنه الخطأ الفاضح الذي لا يقع الا من جاهل او مستهتر ولما كانت الهيئة قد بينت الأسباب والعلل التي حملتها الي يغني ما جاء في قرار محكمة الجنايات بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها وانتهت الى تكوين قناعتها بإدانة طالب المخاصمة وكان تقدير الدليل والاخذ به او إهماله لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم وهو من مسائل الواقع التي يعود تقديره لمحاكم الموضوع ولا يصلح سببا من أسباب دعوى مخاصمة القضاة ومن حيث أنه لم ينهض ثمة دليل على حرمان طالب المخاصمة من حق الدفاع وكانت محكمة الجنايات قد وازنت بين أقوال الشهود وانتهت الى تكوين قناعتها بعد دراسة كافة الأدلة المطروحة في الدعوى مما ينفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المبرر لقبول الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لوزارة العدل لقاء الضرر الذي احدثته هذه الدعوى بها وبقضائها وذلك عملا بالمادة/494/ أصول مدنية تقدره هذه الهيئة بمبلغ خمسة عشرة ألف ليرة سوريةلذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 4 – تغريمها ألف ليرة سورية وتضمينها خمسة عشرة ألف ليرة سورية تعويضا لوزارة العدل