• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تقدير الأدلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه

سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة وتكوين قناعتها سلطة تقديرية لا معقب عليها، ولا يرقى الخطأ في هذا التقدير إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ما دام القرار مؤسساً على عناصر موجودة في أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

أن تقدير الأدلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما أنه لما توصلت اليه المحكمة اصلا في أوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا21/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم /766/ أساس/2487/ تاريخ ـا11/2/2006 والمتضمن بالأكثرية رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات بريف دمشق القاضي تجريمه بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن المحكمة قد استندت في إدانة المدعي بالمخاصمة على أقواله بضبط الشرطة والتي اعترف فيها بارتكابه الجرم المسند اليه وعلى أقوال الطفل المعتدى عليه بضبط الشرطة والتي جاءت متطابقة في مضمونها مع أقوال المدعي بالمخاصمة وكذلك اقوال المذكور لدى قاضي التحقيق والتي لا تخرج بمضمونها عن أقواله بضبط الشرطة وإن ما سماه المدعي بالمخاصمة اختلافا بين القولين وهو قول الطفل بضبط الشرطة بأن قضيب المدعي بالمخاصمة لامس شرجه وقوله لدى قاضي التحقيق بأن المدعي بالمخاصمة أدخل قضيبه في شرجه لا يعتبر اختلافا يمكن فيه من طرح أقواله وعدم الأخذ بها على اعتبار ان الطفل لا يمكنه مشاهدة ما إذا كان المدعي بالمخاصمة قد أدخل قضيبه في شرجه ام أنه لم يدخله وطالما أنه ذكر في المرتين انه شعر بالألم مما حصول ضغط من المدعي بالمخاصمة على شرج الطفل بواسطة قضيبه أشعره بالألم وتوقع معه دخول القضيب في شرجه لذا لا يمكن القول يوجد تناقض يؤدي الى طرح هذه الأقوال وحيث ما جاء بالتقرير الطبي لجهة وجود الاحمرار في الساعة السادسة والثانية في شرج الطفل ولو بعد أربع وعشرون ساعة اقتنع المحكمة بصحة اقوال الطفل المشار اليها أعلاه وأقوال المدعي بالمخاصمة لدى الشرطة وإن هذه القناعة لا تصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى ولو لم تسأل المحكمة الطبيب عن سبب حصول هذا الاحمرار لأن ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي مقترن بما جاء بأقوال الطفلوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن عدم أخذ المحكمة بأقوال الطفل لديها لجهة نفيه حصول الفعل معه وأخذها بالأدلة الأخرى المساقة أعلاه هو من صلاحيتها خاصة وإن اقوال الطفل لهذه المحكمة جاءت بعد اسقاط والده لحقه الشخصي ولتعارضها مع ادلة تبلغ حد الاقتناع بصحة حصول الفعل وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما أنه لما توصلت اليه المحكمة اصلا في أوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاوحيث أن الهيئة ترى الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح وزارة العدل كممثلة في هذه الدعوى مقداره خمسة آلاف ليرة سورية عملا بالمادة/494/ أصول مدنية لما نسبته هذه الدعوى من ضرر بحق القضاة المخاصمين وبوزارة العدل لذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليرة سورية وتضمينه خمسة آلاف ليرة سورية لصالح وزارة العدل